واستدل أحمد بحديث الباب بناءً على هذا التفسير، وتعقب بعضهم هذا التفسير كما حكاه ابن حجر (?) بأنه كان يلزم أنا لا يصح استرقاقه، ولا يحكم بإسلامه إذا أسلم أحد أبويه. ثم قال ابن حجر: والحق أن الحديث سيق لبيان ما هو في نفس الأمر، لا لبيان الأحكام في الدنيا.

قال ابن حجر (?): ولا حجة فيه لمن حكم بإسلام الطفل الذي يموت أبواه كافرين، كما هو قول أحمد، فقد استمر عمل الصحابة، ومن بعدهم على عدم التعرض لأطفال أهل الذمة انتهى.

وقال أهل المذهب الشريف مثل مقالة أحمد [1]، كما نص الإمام المهدي في الأزهار (?) بقوله: "وبكونه في دارنا دونهما" (?) زاد في الأثمار (?) مطلقًا. قال في الوابل: سواء كان أبواه ميتين في دار الإسلام، أم غائبين عنها، هكذا مفهوم عبارة الأزهار، وهو الموافق للقواعد (?)، ولذلك صرح به المؤلف، وهذا الذي صححه المؤلف

طور بواسطة نورين ميديا © 2015