الإجارةِ (?) والعارية (?)، وهذا معلومٌ لا لَبْسَ فيه.

الأمر الثاني: أنَّ المرتهِنَ لا ملك له في العين المرهونة، سواءٌ كانت ملكًا للراهن، أو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015