القياسِ على الصيد الواقعِ في الحفيرة أو الشبكةِ ولم يعوّل القائلُ بخلاف المذهب الأعلى ذلك لا غيرُ وليس غير. وهذا القياسُ أولاً يرِد عليه من الاعتراضات التي ترِد على مثله كما تقرر في علم الأُصولِ ما يُبْطِلُه وعلى فرض عدم البُطلانِ فهو مصادم للنص، والأقيسَةُ إذا صادمت النصوص (?) وجب اطّراحُها وعدمُ الاعتداد بها كما تقرر في الأصول (?)، وعلى فرض جوازِ التخصيص (?) بالقياس وتسليمِ أن هذا القياسَ صالحٌ للتخصيص فغايةُ ما هناك عدمُ جوازِ الأخذِ، وليس النزاع إلاّ في الضمان، وقد تكلَّم أئمةُ المذهبِ في هذا بما يشفي ويكفي.

قال في المعيار للنَّجري في الاستدلال على أنه يُملك الماءُ بالنقل (?) والإحرازِ ما لفظُهُ:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015