ومختصراته وصرحوا أيضًا بأنه لا يحل لأحد أن يأخذه بغير رضاه وقد دل على هذا قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: "من سبق 'لى ما لم يسبق إليه [2أ] فهو له" أخرجه أبو داود (?) وصححه المقدسي (?).

وهذا إذا حصل مجرد السبق بالتحجر فكيف إذا كان الموضع مسبوقا إليه من أزمان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015