أجاب القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني حماه الله تعالى بما لفظه:

لا شك ولا ريب أن المذكور إن كان نابتا في المواضع الداخلة تبعا للملك المصرح بدخولها في المبيع فلا يقبل من البائع دعوى عدم الدخول إلا أن يقيم على عدم الدخول برهانا صحيحا راجحا فذاك وهذا معروف مألوف في كلام أهل المذهب وغيرهم لا ينكره من له أدني اطلاع.

وإذا تقرر بطلان الدعوى ودخول ذلك النابت في المبيع فصاحب الأرض المشتري لها قد صار مستحقا له (?) ومقدما على غيره. وهذا مصرح به في مطولات كتب المذهب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015