ابن قيس بسندل فتركه أحمد (?)، والنسائي (?)، والدارقطني (?)، قال يحيى (?): ليس بثقة. وقال البخاري (?): منكر الحديث. وقال أحمد (?) أيضا: أحاديثه بواطيل. ورواه (?) أيضًا من رواية سليمان بن أبي داود عن الزهري عن سعيد بن المسيب بلفظ: " من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة يوم الجمعة فليضف إليها أخرى، ومن لم يدرك الركوع من الركعة الأخرى فليصل الظهر أربعا " وسليمان بن أبي داود الحرابي ضعيف. وفي " التلخيص " (?) متروك، وضعفه أبو حاتم (?). وقال البخاري (?): منكر الحديث. ونقل الذهبي (?) عن البخاري في ترجمة سليمان بن أبي داود اليماني (?): أن البخاري قال: من قلت فيه منكر الحديث لا تحل رواية حديثه.
ورواه (?) من رواية يحيى بن راشد البراء عن داود بن هند، عن سعيد بن المسيب بلفظ: " من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إلهيا أخرى ". ويحيى بن راشد (?)