- وقوله: إذا رجع هل يكون مقلدا أو مقتديا؟ فإن كان رجع إلى الدليل فهو مقتد، وإن رجع إلى رأي فهو مقلد.
- وأما سؤاله عن جواز العمل بالخطوط [. . . . . . . . . . .] (?) بكتاب القاضي إلى القاضي إذا أشهد عليه شاهدين عدلين، وقرأه عليهم، والعمل عندنا على قبوله، سواء كان كتاب قضاء أو كتاب شهادة (?).
- والسؤال عما ورد في الحديث " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين " (?) فالمراد - والله أعلم- سنتهم فيما سنوه إذا لم يخالف سنة النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وأما سنتهم في أتباعهم سنته -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فهو من سنته -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
[حكم الطلاق بلفظ الثلاث]
- وأما ما خالف فيه (?) عمر -رضي الله عنه- في مسألة الطلاق، فإنه لم يثبت (?) بلفظ مقيد