إجابة السؤال الثالث
[حكم الاختلاف في الفروع]
السؤال الثالث:
فيما يتعلق بالفروع من الاختلاف المتباين الأطراف: هل الشريعة الحكيمة قابلة لهذا التناقض، وأنها كالبحر يغترف كل من جهته من الماء الفائض. . .؟. إلى آخره، فالجواب:-
- أن الشريعة منزهة عن التناقض، فالمصيب واحد في المختلفين.
- وإن أدلى كل بدليل فلابد في الدليلين من موافقة تخفى على [. . . .] (?)، فإن لم يكن ثم موافقة فأحدهما ناسخ للآخر، فإن بان ما يوجب الترجيح وجب العمل بالترجيح، وإن لم يكن تعين الاجتهاد مع اعتقاد أن الحق واحد.
- وإذا اجتهد فأخطأ فهو معذور، ولا يجوز لأحد أن يقره على خطئه، ولا يعذر أحد بتقليده كائنا من كان.
- وأما الاختلاف بين الصحابة في غير الاجتهادات فلا نعلم [. . . .] (?) - والله أعلم-.
- وقوله: هل رجع أحد؟ نعم، إن علم الدليل؛ فقد رجع عمر وغيره من الصحابة إلى قول أبي بكر في أهل (?) الردة، ورجع ابن عباس عن المتعة (?).