-[حجة القائلين بعدم قراءة المأموم اذا جهر الامام]-
(15) باب ما جاء فى قراءة المأموم وانصاته اذا سمع امامه
(528) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنَّما جعل الإمام ليؤتمَّ به فإذا كبَّر فكربِّروا، وإذا قرأ فأنصتوا
(529) وعن أبى موسى الأشعرىِّ رضى الله عنه عن النَّبىِّ صلى الله عليه وسلم نحوه
(530) عن أبى هريرة رضى الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى صلاةً جهر فيها بالقراءة، ثمَّ أقبل على النَّاس بعد ما سلَّم فقال هل قرأ منكم أحدٌ معى آنفًا (?) قالوا نعم يا رسول الله، قال إنِّى أقول مالى أنازع القرآن فانتهى النَّاس عن القراءة (?) مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجهر به من القراءة