(10) باب في الفصل بين الاذان والإقامة ومن أذن فهو يقيم

(291) عن جَابِر بْنَ سَمُرَةَ رضي الله عنهما قال كَانَ مُؤَذِّنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤَذِّنُ ثُمَّ يُمْهِلُ فَلَا يُقِيمُ حَتَّى إِذَا رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَرَجَ أَقَامَ الصَّلَاةَ حِينَ يَرَاهُ

(292) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ (رضي الله عنه) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ (وفي رواية إذا أقيمت الصلاة) فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015