-[فصل في فتاوى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما]-

(?) (وعن ابن عمر) رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة فلم يجزه ثم عرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة فأجازه.

(فصل في فتاوى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما)

(?) (عن أنس بن سيرين) قال: قلت لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أقرأ خلف الإمام قال تجزئك قراءة الإمام، قلت: ركعتي الفجر أطيل فيهما القراءة، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل مثنى مثنى قال قلت: إنما سألتك عن ركعتي الفجر، قال: إنك لضخم ألست تراني أبتدئ الحديث، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح أوتر بركعة، ثم يضع رأسه، فإن شئت قلت نام، وإن شئت قلت لم ينم، ثم يقوم إليهما الأذان في أذنيه، فأي طول يكون، ثم قلت: رجل أوصى بمال في سبيل الله أينفق منه في الحج قال: أما أنكم لو فعلتم كان في سبيل الله، قال قلت: رجل تفوته ركعة مع الإمام فسلم الإمام أيقوم إلى قضائها قبل أن يقوم الإمام، قال: كان الإمام إذا سلم قام، قلت: الرجل يأخذ بالدين أكثر من ماله، قال: لكل غادر لواء يوم القيامة عند أسته على قدر غدرته.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015