-[فصل في فتاوى ابن عباس رضى الله عنهما]-

إلى ابن عباس يسأله عن قتل الصبيان، وعن الخمس لمن هو، وعن الصبى متى ينقطع عنه اليتم وعن النساء هل كان يخرج بهن أو يحضرن القتال، وعن العبد هل له فى المغنم نصيب قال فكتب اليه ابن عباس رضى الله عنهما، أما الصبيان فأن كنت الخضر تعرف الكافر من المؤمن فاقتلهم، وأما الخمس فكنا نقول إنه لنا فزعم قومنا أنه ليس لنا، وأما النساء فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج معه بالنساء فيداوين المرضى ويقمن على الجرحى ولا يحضرن القتال، وأما الصبى فينقطع عنه اليتم أذا احتلم، واما العبد فليس له من المغنم نصيب ولكنهم قد كان يرضخ لهم

(?) (وعن يزيد بن هرمز) قال كتب نجدة بن عامر الى ابن عباس رضى الله عنهما يسأله عن أشياء فشهدت ابن عباس حين قرأ كتابه وحين كتب جوابه فقال ابن عباس والله لولا ارده عن شر يقع فيه ما كتبت اليه ولا نعمة عين قال فكتب إليه أنك سألتني عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015