(4) باب مشروعية قضاء ما يفوت من الصلاة النافلة والأوراد
(219) عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبته عينه أو وجع فلم يصلِّ بالليل صلى بالنهار اثنتى عشرة ركعةً.
(220) عن أبى سعيد الخدرىِّ رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نام عن الوتر أو نسيه فليوتر إذاذ كره أو استيقظ.
(221) عن قيس بن عمرو رضى الله عنه أنه خرج إلى الصبح فوجد النبى صلى الله عليه وسلم في الصبح ولم يكن ركع ركعتى الفجر فصلى مع النبى صلى الله عليه وسلم؛ ثم قام حين فرغ من الصبح فركع ركعتى الفجر فمرَّ به النبى صلى الله عليه وسلم؛ فقال ما هذه الصلاة؟ فأخبره؛ فسكت النبى صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئًا.