-[الرخصة في جواز لبس الحرير والذهب للنساء وتحريهما على الرجال]-
بهذه وقد سمعتك قلت فيها ما قلت؟ قال إنما بعئت بها إليك لتبيعها أو تشققها لا هلك خمرا، قال إسحاق في حديثه وأتاه أسامة وعليه الحلة فقال أني لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها إليك لتبيعها، ما أدرى أقال لأسامة تشققها خمرا أم لا، قال عبد الله بن الحارث في حديثه أنه سمع سالم ابن عبد الله بقول سمعت عبد الله بن عمر يقول وجد عمر (?) فذكر معناه (وعنه أيضا) (?) أن عمر رضي الله عنه رأى حلة سيراء تباع عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريتها فلبستها يوم الجمعة للوفود إذا قدموا عليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة، ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فاعطى عمر منها حلة، فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت فيها ما قلت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أني لم أكسكها لتلبسها، إنما كسوتكها لتبيعها أو لتكسوها فكساها عمر أخل له مشركا من أمه بمكة (?) زاد في أخرى قال سالم (يعني ابن عبد الله بن عمر) فمن أجل هذا الحديث كان ابن عمر يكره العلم (?) في الثوب (عن عائشة رضي الله عنها) (?) قالت قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم حلية من عند لنجاشي أهداها له فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشي فأخذه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعود (?) ببعض أصابعه معرضا عنه ث دعا أمامة بنت أبي العاص ابنة ابنته (?) فقال تحلي بهذا يا بنية
{أبواب الرخصة في استعمال الذهب والحرير للرجال لحاجة}
(باب من أصيب أنفه فاتخذ أنفا من ذهب) (حدّثنا يزيد بن هرون) (?) أنبأنا