-[جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وكلام العلماء في ذلك]-
إنا لاقوا العدو غداً وليس معنا مدى (?) قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظُّفر (?) وسأحدثك، أما السن فعظم (?) وأما الظفر فمدى الحبشة (?) وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نهبا (?) فندّ بعير منها فسعوا فلم يستطيعوه فرماه رجل من القوم بسهم فحبسه (?) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لهذه الإبل أو النِّعم أو أبد (?) كأوابد الوحش: فإذا غلبكم شئ منها فاصنعوا به هكذا قال وكان النبى صلى الله عليه وسلم يجعل في قسم الغنائم عشراً من الشاء ببعير (?) (عن جابر بن عبد الله) (?) قال أتى النبى صلى الله عليه وسلم فتى شاب من بنى سلمة فقال إنى رأيت أرنباً فخذفتها ولم تكن معى حديدة أذكيها بها وإنى ذكيتها بمروة، فقال له النبى صلى الله عليه وسلم كل (عن محمد بن صفوان) (?) أنه صاد أرنبين فلم يجد حديدة يذبحهما بها فذبحهما بمروة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بأكلها (عن زيد بن ثابت) (?) أن ذئباً نيِّب (?) في شاة فذبحوها بمروة فرخص النبى صلى الله عليه وسلم في أكلها