-[النهي عن كل ذي ناب من السبع وكل ذي مخلب من الطير- وما جاء في الميتة ولحم الخنزير]-
(ز) (عن علي رضي الله عنه) أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السبع وكل ذي مخلب من الطير (عن أبي هريرة) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب من السباع فأكله حرام (باب ما جاء في الميتة ولحم الخنزير) (عن جابر بن عبد الله) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح إن الله عز وجل ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل له عند ذلك يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، قال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرم عليه الشحوم جملوها ثم باعوها وأكلوا أتمانها (باب الرخصة في أكل الميتة للمضطر) (عن جابر بن سمرة) أن أهل بيت كانوا بالحرة محتاجين قال فماتت عندهم ناقة لهم أو بعيرهم فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في أكلها قال فعصمتهم بقية شتائهم أو سنتهم (وفي رواية) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لصاحبها أما لك ما يغنيك عنها؟ قال لا قال اذهب فكلها (وعنه أيضا) أن رجلا كان مع والده بالحرة فقال له رجل إن ناقة لي ذهبت فإذا أصبتها فأمسكها، فوجدها الرجل فلم يجيء صاحبها حتى مرضت، فقالت له امرأته انحرها حتى نأكلها فلم يفعل حتى نفقت فقالت امرأته اسلخها حتى نقدد لحمها وشحمها، قال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال هل عندك شيء يغنيك عنها؟