-[جواز إنفاق المرأة من مال زوجها بغير علمه إذا كان قادرا ومنعها الكفاية]-
قال له مهما أنفقت على أهلك من نفقة فإنك تؤجر فيها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. (عن أبي مسعود الأنصاري) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة (باب جواز إنفاق المرأة من مال زوجها بغير علمه إذا منعها الكفاية (عن عروة عن عائشة) قالت جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما كان على ظهر الأرض خباء أحب إلي أن يذلهم الله عز وجل من أهل خبائك وما على ظهر الأرض اليوم أهل خباء أحب إلى أن يعزهم الله عز وجل من أهل خبائك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا والذي نفسي بيده، ثم قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل ممسك فهل علي حرج