-[أين تعتد المتوفى عنها وهل لها نفقة أم لا؟]-
وقالت إنما أصنع هذا لشيء، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال حجاج لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث (وفي لفظ ثلاث ليال) إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا، وحدثته زينب عن أمها وعن زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو عن امرأة من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم (باب أين تعتد المتوفى عنها- وهل لها نفقة أما لا؟) (عن فريعة بنت مالك) قالت خرج زوجي في طلب أعلاج فأدركهم بطرف القدوم فقتلوه فأتاني نعيه وأنا في دار شاسعة من دور أهلي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقلت أن نعي زوجي أتاني في دار شاسعة من دور أهلي ولم يدع لي نفقة ولا مال لورثته وليس السكن لي فلو تحولت إلى أهلي وأخوالي كان أرفق بي في بعض شأني، قال تحولي، فلما خرجت إلى المسجد أو إلى الحجرة دعاني أو أمر بي فدعيت فقال امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله، قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا، قالت فأرسل إلى عثمان فأخبرته فأخذ به (باب عدة المطلقة غير الحامل ثلاثة قروء وعدة اليائسة والصغيرة ثلاثة أشهر) لقول الله عز وجل (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) وقوله تعالى