-[كلام العلماء في عدة المتوفى عنها إذا كان غير حامل سواء كانت حرة أو أمة]-
فقال صلى الله عليه وسلم قد حللت فتزوجي (ز) (عن عبد الله بن عمرو) عن أبي بن كعب قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم (وألات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) للمطلقة ثلاثا وللمتوفى عنها؟ قال هي للمطلقة ثلاثا وللمتوفى عنها (باب عدة المتوفى عنها إذا كانت غير حامل أربعة أشهر وعشر) لقول الله عز وجل {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} (عن قبيصة بن ذؤيب) عن عمرو بن العاص قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدة أم