-[ما جاء في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها]-

(44) (كتاب العدد)

(باب أن عدة الحامل بوضع الحمل سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها لقول الله عز وجل) {وألات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) (عن أبي سلمة بن عبد الرحمن) أنه قال سئل عبد الله بن عباس وأبو هريرة عن المتوفى عنها زوجها فقال ابن عباس آخر (وفي لفظ أبعد الأجلين) وقال أبو هريرة إذا ولدت فقد حلت فدخل أبو سلمة بن عبد الرحمن إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك فقالت ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر فخطبها رجلان أحدهما شاب والآخر كهل فحطت إلى الشاب فقال الكهل لم تحل وكان أهلها غيبا ورجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد حللت فانكحي من شئت (عن عبد الله بن مسعود) أن سبيعة بنت الحارث وضعت حملها بعد وفاة زوجها بخمس عشرة ليلة فدخل عليها أبو السنابل فقال كأنك تحدثين نفسك بالباءة مالك ذلك حتى ينقضي أبعد الأجلين فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما قال أبو السنابل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل، إذا أتاك أحد ترضينه (وفي لفظ إذا أتاك كفؤ) فأتيني

طور بواسطة نورين ميديا © 2015