-[ما جاء في إلحاق الولد والعمل بالقرعة وكلام العلماء في ذلك]-

له أنكره وإن كان من أمة لا يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق ولا يرث، وإن كان أبوه الذي يدعى له هو الذي ادعاه فهو ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة (عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مساعاة في الإسلام، من ساعى في الجاهلية فقد ألحقته بعصبته، ومن ادعى ولده من غير رشدة فلا يرث ولا يورث (باب الشركاء يطئون الأمة في طهر واحد فبمن يلحق الولد؟ وما جاء في العمل بالقرعة) (عن زيد بن أرقم) قال كان علي رضى الله عنه باليمن فأتى بامرأة وطئها ثلاثة نفر في طهر واحد، فسأل اثنين أتقران لهذا بالولد؟ فلم يقرا، ثم سأل اثنين أتقران لهذا بالولد؟ فلم يقرا، ثم سأل اثنين حتى فرغ يسأل اثنين اثنين عن واحد فلم يقروا، ثم أقرع بينهم فألزم الولد الذي خرجت عليه القرعة وجعل عليه ثلثي الدية فرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه (وعنه من طريق ثان) بنحوه وفيه أن عليا رضي الله عنه قال لهم بعد إنكارهم، أنكم شركاء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015