-[لا سكنى للملاعنة ولا نفقة- ومن رماها بالزنا أو رمى ولدها يجلد الحد]-

لا يدعى لأب ومن رماها أو رمى ولدها فإنه يجلد الحد، وقضى أن لا قوت لها ولا سكنى من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها (عن ابن عمر) أن رجلا لاعن امرأته وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما فألحق الولد بالمرأة (عن عمرو بن شعيب) عن أبيه عن جده قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولد المتلاعنين أنه يرث أمه وترثه ومن قفاها به جلد ثمانين ومن دعاه ولد زنا جلد ثمانين (باب لا يجتمع المتلاعنان أبدا ولها مهرها) (عن سعيد بن جبير) قال سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها قال يا رسول الله مالي قال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015