-[إذا طلق الملاعن زوجته هل تحصل الفرقة بالطلاق أو باللعان؟]-
وحرة فلا أراه إلا كاذبا، قال فجاءت به على النعت والمكروه (عن سعيد بن جبير) قال قلت لابن عمر رجل لاعن امرأته فقال فرسق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي العجلان وقال إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ثلاثا (عن سهل بن سعد الساعدي) قال لما لاعن عويمر اخوبني العجلان امرأته قال يا رسول الله ظلمتها إن أمسكتها هي الطلاق وهي الطلاق وهي الطلاق (باب اللعان على الحمل ومن قذف امرأته برجل سماه) (عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بالحمل (عن القاسم بن محمد) أنه سمع ابن عباس يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن بين العجلاني وامرأته وكانت حبلى فقال والله ما قربتها منذ عفرنا والعفر أن يسقى النخل بعد أن يترك من السقي بعد الإبار بشهرين قال وكان زوجها