-[مشروعية الخلع وجواز أخذ العوض من المرأة إذا كرهت البقاء مع زوجها]-

ذلك أول خلع كان في الإسلام (عن يحيى بن سعيد) عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد ابن زرارة الأنصارية أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصارية قالت إنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس وأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل على بابه بالغلس فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذه؟ قالت أنا حبيبة بنت سهل فقال صلى الله عليه وآله وسلم مالك؟ قالت لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها فلما جاء ثابت قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر، قالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطاني عندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لثابت خذ منها فأخذ منها وجلست في أهلها.

(40) (كتاب الرجعة)

(باب الإشهاد عليها وبما تحل المطلقة ثلاثا لزوجها الأول) (عن زرارة بن أوفى) عن سعد بن هشام أنه طلق امرأته ثم ارتحل إلى المدينة ليبيع عقارًا له بها ويجعله في السلاح والكراع ثم يجاهد الروم حتى يموت فلقي رهطا من قومه فحدثوه أن رهطا من قومه ستة أرادوا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أليس لكم في أسوة حسنة؟ فنهاهم عن ذلك فأشهدهم، على رجعتها ثم رجع إلينا فأخبرنا أنه أتى ابن عباس فسأله عن الوتر فذكر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015