-[مذاهب العلماء في طلاق المكره وما لا يملك- وما جاء في طلاق العبد]-

فيما لا يملك (باب ما جاء في طلاق العبد) (عن عمرو بن معتب) أن أبا حسن مولى أبي نوفل أخبره أنه استفتى ابن عباس في مملوك تحته مملوكة فطلقها تطليقتين ثم عتقا هل يصلح له أن يخطبها؟ قال نعم قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم (وعنه من طريق ثان) عن مولى بني نوفل يعني أبا الحسن قال سئل ابن عباس عن عبد طلق امرأته بطلقتين ثم عتقا أيتزوجها؟ قال نعم، قيل عمن؟ قال أفتى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله (يعني ابن الإمام أحمد) قال أبي قيل لمعمر يا أبا عروة من أبو حسن هذا؟ لقد تحمل صخرة عظيمة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015