-[مذاهب العلماء في الطلاق بالكناية- وما جاءني في قول الرجل امرأتي علي حرام]-

وألحقها بأهلها (عن كعب بن مالك رضي الله عنه) في حديث تخلفه عن غزوة تبوك وقد هجره وصاحبيه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم قبل نزول توبتهم قال حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، قال فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال بل اعتزلها فلا تقربها، قال وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك، قال فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر الحديث (حدثنا إسماعيل) أنبأنا هشام قال كتب إلي يحيى بن أبي كثير يحدث عن عكرمة أن عمر رضي الله عنه كان يقول في الحرام يمين يكفرها قال هشام وكتب إلي يحيى يحدث عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير أن ابن عباس كان يقول في الحرام يمين يكفرها فقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015