-[من طلق امرأته واحدة هي حائض هل تحسب عليه أم لا ومذاهب العلماء في ذلك]-

يسمع فقال كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال أن ابن عمر طلق امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر يا رسول الله أن عبد الله طلق امرأته وهي حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها (على ولم يرها شيئا وقال فردها) إذا طهرت فليطلق أو يمسك قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن} قال ابن جريج وسمعت مجاهدا يقرؤها كذلك (باب ما جاء في طلاق الثلاث مجتمعا ومتفرقا) (عن عكرمة مولى ابن عباس) عن ابن عباس قال طلق ركانه بن عبد يزيد أخو بني مطلب امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا قال فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها؟ قال طلقتها ثلاثا، قال فقال في مجلس واحد؟ قال نعم، قال فإنما تلك واحدة فارجعها إن شئت، قال فرجعها فكان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015