-[كراهة طلاق المرأة وهي حائض وعليه أن يراجعها وبيان طلاق السنة]-

يا رسول الله إن عند عبد الله بن عمر امرأة كرهتها ل فأمرته أن يطلقها فأبى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله طلق امرأتك فطلقتها (وفي لفظ) فقال أطع أباك.

(باب النهي عن الطلاق في الحيض وفي الطهر بعد أن يجامعها ما لم يبن حملها) (عن أنس ابن سيرين) عن ابن عمر قال سألته عن امرأته التي طلق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال طلقتها وهي حائض فذكرت ذلك لعمر فذكره عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مر هـ فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها في طهورها للسنة قال ففعلت، قال أنس فسألته هل اعتددت بالتي طلقتها وهي حائض؟ قال وما لي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت (عن سالم يعني ابن عبد الله) عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملا (عن نافع) أن عبد الله بن عمر طلق امرأته، وهي حائض تطليقه واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر يا رسول الله إن عبد الله طلق امرأته تطليقة واحدة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015