-[القسم بين الزوجات ومدة إقامة الزوج عند البكر والثيب]-

قال إذا تزوج الرجل البكر أقام عندها ثلاثة أيام (عن أنس بن مالك) (?) قال لما اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية أقام عندها ثلاثا وكانت ثيبا (عن أم سلمة) (?) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام وقال إنه ليس بك على أهلك هوان (?) ,غن شئت سبعت لك (?) , وان سبعت لك سبعت لنسائى (وفى لفظ قال) (?) ان بك على أهلك كرامة, قال الراوى فاقام عندها الى العشىّ (?) ثم قال ان شئت سبعت لك وان سبعت لك سبعت لسائر نسائى, وان شئت قسمت لك, قالت لا بل اقسم لى (باب فيما يجب فيه التعديل بين الزوجات ومالا يجب) (عن أبى هريرة) (?) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له امرأتان يميل لأحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقية ساقط (?) (عن عائشة رضى الله عنها) (?) قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015