-[ثبوت حكم الرضاع في حق زوج المرضعة ومحارمه كالمرضعة]-
قلت ابنة حمزة (?) قال أما علمت إنها ابنة أخي من الرضاع (?) أن الله حرم من الرضاعة ما يدل حرم من النسب (?) (وعنه أيضا) (?) قال قلت يا رسول الله ما لم تتوق (?) في قريش وتدعنا (?) قال وهل عندكم شيء؟ قال قلت نعم ابنة حمزة (?) قال إنها لا تحل لي، هي ابنة أخي من الرضاعة (عن ابن عباس) (?) إن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على (?) ابنة حمزة. فقال إنها ابنة أخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم (?) وإنها لا تحل لي (عن عائشة رضي الله عنها) (?) قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (وفي لفظ من الولادة) من خال أو عم أو ابن أخ (باب هل يثبت حكم الرضاع في حق زوج المرضعة وأقاربه كالمرضعة أم لا) (عن عروة بن الزبير) (?) عن عائشة رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي قعيس (?) استأذن على عائشة فأبت أن تأذن له (?) فلما أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أفلح أخا أبي قعيس أستأذن علي فأبيت أن آذن له، فقال ائذني له، قالت يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل (?) قال ائذني له فانه عمك تربت يمينك (?) وعنه من