-[النهي عن الجمع بين المحارم كالمرأة وخالة أبيها أو خالة أمها والعمة ونحوها]-

أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها (?) (عن أبى هريرة) (?) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها والعمة على بنت أخيها والمرأة على خالتها والخالة على بنت أختها لا تنكح الكبرى (?) على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى (?) (عن علي رضي الله عنه) (?) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها (وعن عمرو بن شعيب) (?) عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله (عن ابي سعيد الخدري) (?) قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى فذكر خصالا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها منها وأن يجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها (عن جابر بن عبد الله) (?) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا المرأة على ابنة أخيها ولا ابنة أختها (عن ابن شهاب) (?) أنه سئل عن الرجل يجمع بين المرأة وبين خالة أبيها والمرأة وخالة أمها وبين المرأة وعمة أبيها والمرأة وعمة أمها، فقال قال قبيصة بن ذؤيب سمعت أبا هريرة يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015