-[تتمة فيما جاء فى الشهادة فى النكاح]-
بيعا من رجلين (عن جابر بن عبد الله) (?) أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله (?) فهو عاهر (باب ما جاء فى إجبار البكر واستئمار الثيب) (عن ابن عباس) (?) أن رسول الله