-[الدليل على أن قتل الشارب فى الرابعة منسوخ وكلام العلماء فى ذلك]-

فإن شربها فاجلدوه، فان شربها فاجلدوه فقال فى الرابعة أو الخامسة فاقتلوه * (عن عمرو بن الشريد) (?) أن أباه حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا شرب الرجل فاجلدوه. ثم إذا شرب فاجلدوه أربع مرار أو (?) خمس مرار ثم إذا شرب فاقتلوه * (عن أبى بشر) (?) قال سمعت يزيد ابن أبى كبشة يخطب بالشام قال سمعت رجلا من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم يحدث عبد الملك بن مروان فى الخمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى الخمر إن شربها فاجلدوه ثم إن عاد فاجلدوه. ثم إن عاد فاجلدو ثم إن عاد الرابعة فاقتلوه (عن أبى هريرة) (?) ان النبى صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر (?) فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فى الرابعة فاقتلوه (وعنه من طريق ثان) (?) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سكر (?) فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه فان عاد فى الرابعة فاضربوا عنقه، قال الزهرى فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل سكران فى الرابعة فخلى سبيله (?) (باب هل يثبت الحد على من وجد منه سكر أو ريح ولم يعترف؟) * (عن ابن عباس) (?) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقت (?) فى الخمر حدا، قال ابن عباس شرب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015