-[أي اليدين تقطع أولا فى السرقة وما يفعل فيمن تكررت منه السرقة]-
(باب أي اليدين تقطع أولا فى السرقة وموضع القطع وتعليق يد السارق فى عنقه، وما يفعل فيمن تكررت منه السرقة وقول المفسرين فى قوله تعالى {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} (?) (حدّثنا عمر بن على المقدّمى) قال سمعت حجاجا (?) يذكر عن مكحول عن عبد الرحمن ابن محيريز قال قلت لفضالة بن عبيد أرأيت تعليق يد السارق فى العنق أمن السنة؟ قال نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى (?) بسارق فأمر به فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت فى عنقه: قال حجاج وكان فضالة ممن بايع تحت الشجرة، قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن احمد قلت ليحيى بن معين سمعت من عمر ابن على المقدمى شيئا؟ قال أى شئ كان عنده؟ قلت حديث فضالة بن عبيد فى تعليق اليد، فقال لا (?)