-[حد زنا الرقيق خمسون جلدة سواء أحصن أو لم يحصن]-

علي بن أبى طالب فقال علىّ أقضى فيهما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش (?) وللعاهر الحجر وجلدهما خمسين خمسين (?) (باب فى أن السيد يقيم الحد على رقيقه) (عن أبى هريرة) (?) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت أمة أحدكم (زاد فى رواية فتبين (?) زناها) فليحدَّها (?) ولا يعيّرها، فان عادت فليجلدها ولا يعيرها، فان عادت فليجلدها ولا يعيرها، فان عادت فى الرابعة فليبعها ولو بحبل من شعر أو ضفير (?) من شعر (عن أبى عبد الرحمن السُّلمى) (?) قال خطب على رضى الله عنه قال يا أيها الناس أقيموا على إرقائكم الحدود من أحصن منهم ومن لم يحصن (?) فان أمة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم زنت فأمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقيم عليها الحد فأتيتها فاذا هى حديث عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن تموت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال أحسنت (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015