-[حكم من وطئ جارية امرأته وكلام العلماء فى ذلك]-
(حدّثنا هشيم) (?) عن أبي بشر عن حبيب بن سالم (عن النعمان بن بشير) قال أتته امرأة فقالت ان زوجها وقع على جاريتها قال أما إن عندى فى ذلك خبرا شافيا أخذته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كنت أذنت له ضربته مائة، وان كنت لم تأذنى له رجمته، قال فأقبل الناس عليها فقالوا زوجك يرجم؟ (?) قولى إنك قد كنت أذنت له، فقالت قد كنت أذنت له فقدمه فضربه مائة (حدّثنا على بن عاصم) (?) عن خالد الحذاء عن حبيب بن سالم (عن النعمان بن بشير) قال جاءت امرأة إلى النعمان بن بشير فذكر نحوه (?) (عن سلمة بن المحبق) (?) أن رجلا وقع على جارية امرأته (وفى لفظ أن رجلا خرج فى غزاة ومعه جارية لامرأته فوقع بها) فرفع ذاك إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال ان كانت طاوعته فهى له وعليه مثلها لها (?)، وان كان استكرهها فهى حرة وعليه مثلها لها (وعنه من طريق ثان) (?) قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى رجل وطئ جارية امرأته إن كان استكرهها فهى حرة وعليه