-[النهي عن قتل حيات البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين]-
نهى عن قتل حيات البيوت إلا الأبتر (?) وذا الطفيتين (?) فإنهما يختطفان (وفي لفظٍ يطمسان الأبصار (?) ويطرحان الحمل من بطون النساء (?) ومن تركهما فليس منا (عن أبي أمامة) (?) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل عوامر البيوت (?) إلا من كان من ذوي الطفيتين والأبتر فإنهما يكمهان الأبصار (?) وتخدج منهن (?) النساء (عن سالم عن ابن عمر) (?) قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يسقطان الحبل ويطمسان البصر، قال ابن عمر فرآني أبو لبابة (?) أو زيد بن الخطاب وأنا أطارد حيةً لأقتلها فنهاني، فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتلهن، فقال إنه قد نهى بعد ذلك عن قتل ذوات البيوت (?) قال الزهري وهي العوامر (عن نافع قال كان ابن عمر) (?) يأمر بقتل الحيات كلهن فاستأذنه أبو لبابة أن يدخل من خوخة (?) لهم إلى المسجد فرآهم يقتلون حية، فقال لهم أبو لبابة أما بلغكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أولات البيوت والدور وأمر بقتل ذي الطفيتين؟ (وعنه من طريقٍ ثان) (?)