-[البدء في الميراث بذوي الفروض وإعطاء العصبة ما بقي]-
(وعنه أيضًا) (?) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله تبارك وتعالى فما تركت الفرائض (?) فلأولى ذكر (عن جابر بن عبد الله) (?) قال جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بابنتيهما من سعد فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدًا أن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالاً ولا ينكحان إلا ولهما مال (?) قال فقال يقضي الله في ذلك، فنزلت آية الميراث (?) فأرسل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى عمها فقال أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك (عن زيد بن ثابت) (?) أنه سئل عن زوج وأخت لأم وأب فأعطي الزوج النصف فكلم في ذلك فقال حضرت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قضي بذلك (باب الأخوات مع البنات عصبة - وفرض البنت مع بنت الأبن) (عن هزيل ابن شرحبيل) (?) قال سال رجل أبا موسى الأشعرى (?) عن امرأة تركت ابنتها وأبنت أبنها وأختها فقال النصف للابنة وللأخت النصف وقال ائت ابن مسعود فإنه سيتابعني (?) قال فأتوا ابن مسعود فأخبروه بقول أبي موسى، فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين (?) لأقضين فيها بقضاء رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال شعبة (?) وجدت هذا الحرف مكتوبًا لأقضين فيها بقضاء رسول الله (صلى الله عليه وسلم)