-[لا يقتل والد بقتل ولده ولا يرث ولده المقتول]-
عن أبيه عن جده (?) قال قتل رجل ابنه عمدًا فرفع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجعل عليه من الإبل ثلاثين حقه (?) وثلاثين جذعه وأربعين ثنية: وقال لا يرث القاتل، ولولا أني سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول لا يقتل والد بولده لقتلك (وعن أيضًا) (?) قال قال عمر لولا أني سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول ليس للقاتل شيء لورّثتك، قال ودعا خال المقتول فأعطاه الإبل (?) (وعنه أيضًا) (?) قال أخذ عمر من الإبل ثلاثين حقه وثلاثين جذعة وأربعين ثنية إلى بازل (?) عامها كلها خلفه، قال ثم دعا أخا المقتول (?) فأعطاها إياه دون أبيه، وقال سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول ليس لقاتل شيء (وفي لفط ميراث) (باب أن دية المقتول لجميع ورثته، وما جاء في ميراث الحمل بعد وضعه إن أستهل) (عن سعيد بن المسيب) (?) أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما أري الدية إلا للعصبة (?) لأنهم يعقلون عنه (?) فهل سمع أحد منكم من رسول الله (صلى الله عليه وسلم)