-[ما جاء في هبة الرجل لأولاده وعدم تفضيل بعضهم على بعض فى الهبة]-

عمرة بنت رواحة (?) أئت النبى صلى الله عليه وسلم فأشهده، قال فأتى النبى صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال انى نحلت ابنى النعمان نحلًا وان عمرة سألتنى أن أشهدك على ذلك، فقال ألك ولد سواه؟ قال قلت نعم، قال فكلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان؟ فقال لا، فقال بعض هؤلاء المحدثين (?) هذا جوز، وقال بعضهم هذا تلجئة (?) فأشهد على هذا غيرى، وقال مغيرة فى حديثة أليس يسرك أن يكونوا لك فى البر واللطفة (?) سواء؟ قال نعم، قال فأشهد على هذا غيرى وذكر مجالد (?) فى حديثه إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك (ومن طريق ثان) (?) عن النعمان بن بشير أيضًا قال سألت أمى أبى بعض الموهبة لى فقالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأخذنى أبى بيدى وأنا غلام وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أن أم هذا ابنة رواحة زاولتنى (?) على بعض الموهبة (?) له وانى قد وهبتها له وقد أعجبها أن أشهدك، قال يثير ألك ابن غير هذا؟ قال نعم قال فوهبت له مثل الذى وهبت لهذا؟ قال لا، قال فلا تشهدنى إذا فانى لا أشهد على جور (?) (وفى رواية) فقال أكل ولدك قد نحلت؟ قال لا، قال فأورده (?) (وفى لفظ) قال فارجعها (?) وفى لفظ آخر) قال فسوّ بينهم. (وعنه أيضًا) (?) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أبنائكم (?) (وفى لفظ) قاربوا بين أبنائكم يعنى سوّوا بينهم. (عن جابر بن عبد الله) (?) قال قالت امرأة بشير انحل ابنى غلامك وأشهد لى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن ابنة فلان (?) سألتني أن أنحل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015