-[ما جاء في الشفعة وفى أى شيء تكون ولمن تكون]-
(باب الأمر بالشفعة) (?). (عن جابر بن عبد الله) (?) عن النبى صلى الله عليه وسلم أيكم كانت له أرض أو نخل فلا يبيعها (?) حتى يعرضها على شريكه (وعنه من طريق ثان) (?) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان بينه وبين أخيه مزارعة (?) فأراد أن يبيعها فليعرضها على صاحبه فهو أحق بها بالثمن (?) (وعنه أيضًا) (?) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان شريكًا فى ربعة (?) أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن (?) شريكه فان رضى أخذ وان كره ترك. (باب فى اى شئ تكون الشفعة ولمن تكون). (عن جابر بن عبد الله) (?) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة فى كل شرك (?) ربعة (?) أو حائط، لا يصلح له أن يبيع حتى يؤذن شريكه (?) فان باع فهو أحق به حتى يؤذنه. (ز) (عن عبادة بن الصامت) (?) قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة بين