-[ما جاء في الضمان وأن ضمان المبيع على البائع وملازمة المليء وعقوبته بالحبس]-
(باب في أن المضمون عنه إنما يبرؤ بأداء الضامن لا بمجرد ضمانه) * (عن جابر بن عبد الله) (?) قال توفى رجل فغسلناه وحنطناه ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى عليه، فقلنا تصلى عليه فخطا خُطى ثم قال أعليه دين؟ قلنا ديناران (?) فانصرف فتحملها أبو قتادة فأتيناه (?) فقال أبو قتادة الديناران علىّ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحقّ الغريم وبرئ الميت؟ (?) قال: نعم فصلى عليه؛ ثم قال بعد ذلك بيوم ما فعل الديناران؟ (?) فقال إنما مات أمس: قال فعاد إليه من الغد فقال قد قضيتهما؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن بردت عليه جلده (?) (باب في أن ضمان المبيع على البائع إذا وجد من يستحقه) (عن سمرة بن جندب) (?) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سرق من الرجل متاع أو ضاع له متاع فوجده بيد رجل بعينه (?) فهو أحق به ويرجع المشترى على البائع بالثمن (?) (كتاب التفليس (?) والحجر) (باب ملازمة المليئ وعقوبته بالحبس وإطلاق المعسر) (عن عمرو بن الشريد) (?) عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم