-[جواز السلم في المكيل والموزون والمعدود والثياب]-
ووزن معلوم إلى أجل معلوم (?) (عن محمد بن أبي المجالد) (?) مولى بني هاشم قال أرسلني ابن شداد وأبو بردة فقالا انطلق إلى ابن أبي أوفى فقل له إن عبد الله بن شداد وأبا بردة يقرآنك السلام ويقولان هل كنتم تسلفون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في البر والشعير والزبيب؟ قال نعم كنا نصيب غنائم في عهد رسول صلى الله عليه وسلم فنسلفها في البر والشعير والتمر والزبيب، فقلت عند من كان له زرع أو عند من ليس له زرع؟ فقال ما كنا نسألهم عن ذلك (?)، قال وقالا لي انطلق إلى عبد الرحمن ابن أبزى (?) فاسأله، قال فانطلق فسأله فقال له مثل ما قال ابن أبي أوفى، قال وكذا حدثاه (?) أبو معاوية عن زائدة عن الشيباني قال والزيت (عن ابن عمر) (?) قال ابتاع رجل من رجل نخلًا (?) فلم يخرج تلك السنة شيئًا فاجتمعا فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم بم تستحل دراهمه؟ أردد إليه دراهمه ولا تسلمن في نخل حتى يبدو صلاحه (?)، فسألت مسروقًا ما صلاحه؟ فقال يحمار أو يصفار (عن أبي سعيد الخدري) (?) قال لا يصح السلف في القمح والشعير والسلت (?) حتى يفرك، ولا في العنب والزيتون وأشباه ذلك حتى يمجج (?) ولا ذهبا عينا بورق دينا (?)، ولا ورقا دينا بذهب