-[وجوب تبيين العيب في المبيع وعدم الغش ووعيد من غش]-
واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا فكانا جميعًا (?)، أو يخير أحدهما الآخر (?)، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك وجب البيع (?) وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع * (عن عمرو بن شعيب) (?) عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا (?) إلا أن يكون صفقة خيار (?) ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقبله (?) * (عن أبي هريرة) (?) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار من بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما في خيار* (وعنه أيضًا) (?) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتفرق (?) المتبايعان عن بيع إلا عن تراض (أبواب أحكام العيوب) (باب وجوب تبيين العيب وعدم الغش ووعيد من غش) * (عن يزيد بن أبي مالك) (?) قال حدثنا أبو سباع قال اشتريت ناقة من دار واثلة بن الأسقع فلما خرجت بها أدركنا واثلة وهو يجر رداءه فقال يا عبد الله اشتريت؟ قلت نعم، قال هل بين لك ما فيها؟ قلت وما فيها؟ إنها لسمينة ظاهرة الصحة، قال أردت بها سفرًا أم أردت بها لحمًا؟ قلت بل أردت عليها الحج،