-[إذا وقع البيع قبل دخول السوق فصاحب السلعة بالخيار عند دخولها]-
(عن سمرة بن جندب) (?) أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تتلقى الأجبال (?) حتى تبلغ الأسواق أو يبيع حاضر لباد (?) * (عن أبي هريرة) (?) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب فإن ابتاع مبتاع (?) فصاحب السلعة بالخيار إذا وردت السوق* (عن طاوس عن ابن عباس) (?) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد، وقال قلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد؟ قال لا يكون سمسارًا (?) (باب النهي عن بيع النجش (?) وعن بيع الرجل على بيع أخيه إلا في المزايدة) * (عن أبي هريرة) (?) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد أو يتناجشوا (?)