-[النهي عن بيع سلعة من رجل ثم من آخر، وعن بيع مالًا يملك]-
(باب) فيمن باع سلعة من رجل ثم من آخر وفي النهي عن بيع مالا يملكه فيشتريه ويسلمه) (عن عقبة بن عامر) (?) أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أنكح الوليان فهو للأول منهما (?)، وإذا باع الرجل بينما من رجلين فهو للأول منهما (?) (عن سمرة بن جندب) (?) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، ومن باع بيعًا من رجلين فهو للأول منهما (عن حكيم بن حزام) (?) قال قلت يا رسول الله يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي ما أبيعه، ثم أبيعه من السوق فقال لا تبع ما ليس عندك (?) (باب نهي المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه) (عن جابر بن عبد الله) (?) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ابتعتم (?) طعامًا فلا تبيعوه حتى تقبضوه (?) (عن حكيم بن حزام) (?) قال قلت يا رسول الله إني اشتري بيوعًا فما يحل لي منها وما يحرم علىّ؟ قال اشتريت بيعًا تبعه حتى تقبضه (عن ابن عمر) (?) قال قدم رجل من أهل الشام بزيت فساومته فيمن ساومه من التجار حتى ابتعته منه حتى قال (?) فقام إلى رجل فربحني