-[النهي عن بيع كل رطب بيابسه]-
عن المزابنة أن يبيع ثمرة حائطه ان كانت خلا (?) بتمر كيلا: وان كانت كرما (?) أن يبيعه بزبيب كيلا، وان كانت زرعا أن يبيعه بكيل معلوم نهى عن ذلك كله (وعنه من طريق ثان) (?) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمزابنة الثمر بالتمر كيلا، والعنب بالزبيب كيلا، والحنطة بالزرع كيلا. (عن أبي عياش) (?) قال سئل سعد (?) عن بيع سلت بشعير (?) أو شيء من هذا، فقال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن تمر (?) برطب فقال تنقص الرطبة إذا يبست (?)؟ قالوا نعم، قال فلا إذا (?). (عن سعد أبي وقاص) (?) رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطرب بالتمر فقال اليس ينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا بلى فكرهه.