-188 -
لا يجب وفاء النذر فيه مثلة (بضم الميم وفتح اللام)
-----
رضي الله عنه قال ما قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا إلا أرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة قال وقال ألا إن المثلة أن ينذر الرجل أن يخرم أنفه، ألا وإن من المثلة أن ينذر الرجل يحج ماشيا فليلهد هديا وليركب
(باب من نذر نذرا مباحا؟ أو غير مشروع أو لا يطيقه وكفارة ذلك)
(عن ابن عباس) رضي الله عنهما قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أختي نذرت أن تحج ماشية، قال إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، لتخرج راكبة ولتكفر عن يبمينها (وعنه أيضا) أن عقبة بن عامر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخته نذرت أن تمشي إلى البيت وشكى إليه ضعفها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله غني عن نذر أختك فلتركب ولتهد بدنة (عن أبي هريرة) رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك شيخا يمشي