-162 -

خلاف الصحابة في بيع أم الولد هل يجوز أم لا؟ وكلام العلماء في ذلك

-----

صالح عن أمه) قالت حدثتني سلامة بنت معقل قالت كنت للحباب بن عمرو ولي منه غلام، فقالت امرأة الآن تبايعن في دينه فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صاحب تركة الحباب بن عمرة؟ فقالوا أخوه أبو اليسر كعب بن عمرو فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا تبيعوها وأعتقوها، فإذا سمعتم برقيق قد جائني فاتوني أعوضكم ففعلوا فاختلفوا فيما بينهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قوم أم الولد مملوكة لولا ذلك لم يعوضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، وقال بعضهم هي حرة قد أعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي كان الاختلاف (باب ما جاء في ولاة المعتق ولمن يكون) (عن عروة عن عائشة) رضي الله عنها أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، فقالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كتبتك ويكون ولاؤك لي فعلت فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا إن شاءت إن تحتسب عليك فلتفعل وليكن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015