-156 -

إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرا غرم حق شريكه وعتق العبد

-----

النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على رجل طلاق فيما لا يملك ولا عتاق فيما لا يملك، ولا بيع فيما لا يملك

(باب حكم من أعتق شركا له في عبد أو كان يملك عبدا فأعتق بعضه)

(عن ابن عمر) رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد فإنه يقوم قيمة عدل فيعطى شركاءه حقهم وعتق عليه العبد إلا فقد أعتق ما أعتق (وعنه من طريق ثان) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق نصيبا له في إنسان أو مملوك كلف عتق بقيته فإن لم يكن له مال يعتقه به فقد جاز ما عتق (عن سالم عن أبيه) يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان العبد بين إثنين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرا قوم عليه قيمة لا وكس ولا شطط ثم يعتق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015